المادة 65
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز 5 مليون دينار لكل حالة على حدة .
2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .
الموضوع: جواز اعلان البنك المركزي العراقي عن وقف الودائع والاستثمارات,اجراءات البنك المركزي لحماية القيمة التقريبية للودائع,اجازة سحب الودائع من قبل الوصي بموافقة البنك المركزي,ايقاف الدعاوى القضائية ضد المصرف عند تعيين الوصي