المادة 54
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .
الموضوع: جواز تبادل اطلاعات حول المواضيع الرقابية,تبادل المعلومات السرية,مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية,تحديد نطاق واجراءات تبادل المعلومات