المادة 50

معرف المادة: 7769

رقم المادة : 191

المادة 50 يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .

الموضوع: حظر تزوید اطلاعات مشتریان,حظر افشای اطلاعات حساب‌ها و ودایع,حظر دسترسی طرف ثالث به اطلاعات مشتریان,شمول حظر بر مسئولان بانک مرکزی و حسابرسان