المادة 40
اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز .
ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .
الموضوع: سحب المركبة المحجوزة,إيداع المركبة لدى شخص ثالث,سحب المركبة المخالفة,إعاقة حركة السير