المادة 62

معرف المادة: 7661

رقم المادة : 188

المادة 62 اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة. ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .

الموضوع: شهادة الخبراء,تقديم افادة مكتوبة,اعلان الاقوال للخصم