المادة 50

معرف المادة: 7649

رقم المادة : 188

المادة 50 تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة 57 من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .

الموضوع: جلسات المحاكمة علنی,منع تصویربرداری و ضبط صدا در جلسات محاکمه,اجازه محكمة الجنايات برای تصویربرداری و ضبط صدا,مداولات محكمة الجنايات سرّی