المادة 50
تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة 57 من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .
الموضوع: جلسات المحاكمة علنی,منع تصویربرداری و ضبط صدا در جلسات محاکمه,اجازه محكمة الجنايات برای تصویربرداری و ضبط صدا,مداولات محكمة الجنايات سرّی