المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
الموضوع: المصادرة للأشياء المضبوطة الناتجة عن الجريمة,المصادرة للأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة,المصادرة للأشياء المعدة لاستعمالها في الجريمة,المصادرة للأشياء التي تعد جريمة في ذاتها,حماية حقوق الغير حسن النية