المادة 5

معرف المادة: 7033

رقم المادة : 163

المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1364 واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1945 . عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية (نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 25 - 4 - 45)

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير المالية