المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1364 واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة 1945 .
عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 2276 في 25 - 4 - 45)