المادة 1
يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : -
1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم .
2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)
الموضوع: اعفاء الاكراد من العقوبات العسكرية,اعفاء الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية,التحاق الاكراد باقرب سلطة عسكرية او ادارية