المادة 292

معرف المادة: 6956

رقم المادة : 159

المادة 292 – اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة، وبقدر هذه المنفعة، او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً.

الموضوع: الوفاء لشخص غير الدائن,إقرار الدائن بالوفاء,المنفعة الناتجة عن الوفاء,الوفاء بحسن نية لشخص له دين ظاهر