المادة 292 – اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة، وبقدر هذه المنفعة، او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً.
الموضوع: الوفاء لشخص غير الدائن,إقرار الدائن بالوفاء,المنفعة الناتجة عن الوفاء,الوفاء بحسن نية لشخص له دين ظاهر