المادة 291 – يتم الوفاء للدائن او لنائبه، ويعتبر الوفاء لمن يقدم للمدين ابراء صادراً من الدائن وفاء صحيحاً، الا اذا كان المدين يعلم او كان يستطيع ان يعلم ان من قدم الابراء ليس هو صاحب الحق.
الموضوع: الوفاء للدائن,الوفاء الصحيح,الابراء الصادر من الدائن,معرفة المدين بحقوق الدائن