المادة 290

معرف المادة: 6954

رقم المادة : 159

المادة 290 – 1 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.

الموضوع: تعدد الدائنين في التزام غير قابل للانقسام,حق كل دائن أو وارث في المطالبة بأداء الالتزام كاملاً,التزام المدين بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين,حق الدائنين في الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام