المادة 289 – 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
الموضوع: تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام,الزام كل مدين بوفاء الدين كاملاً,حق المدين الذي وفى الدين في الرجوع على الباقين,تحديد حصة كل مدين في الدين