المادة 288

معرف المادة: 6952

رقم المادة : 159

المادة 288 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. 2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه مجزءاً، او اذا انصرفت ارادة المتعاقدين الى ذلك.

الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم,الالتزام لا يجوز تنفيذه مجزءاً,ارادة المتعاقدين