المادة 288 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.
2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه مجزءاً، او اذا انصرفت ارادة المتعاقدين الى ذلك.
الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم,الالتزام لا يجوز تنفيذه مجزءاً,ارادة المتعاقدين