المادة 277

معرف المادة: 6941

رقم المادة : 159

المادة 277 – 1 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك. 2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابرأه، الا ان يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه بحصته في الدين.

الموضوع: ابراء یکی از مدیونین متضامنین,عدم تبرئه ذمه باقی مدیونین بدون تصریح دائن,حق دائن در مطالبه باقی مانده دین بعد از ابراء,حق رجوع مدیونین بر مدیون ابراء شده