المادة 276 – اذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين، الا بقدر حصة المدين الذي حصل اتحاد الذمة في شأنه.
الموضوع: اتحاد الذمة بین الدائن و مدینیه المتضامنین,عدم انقضای دین نسبت به باقی مدینین,مقدار حصة المدین که اتحاد الذمة در شأن او حاصل شده است