المادة 274

معرف المادة: 6938

رقم المادة : 159

المادة 274 – يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

الموضوع: تجديد الدين بين الدائن والمدينين المتضامنين,تبرئة ذمة باقي المدينين,احتفاظ الدائن بحقه قبل المدينين