المادة 273

معرف المادة: 6937

رقم المادة : 159

المادة 273 – يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً، ولا يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.

الموضوع: يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة به,يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً,لا يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر