المادة 270 – 1 – كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير حقاً مشتركاً بين جميع الدائنين ويتحاصون فيه.
2 – وتكون الحصص متساوية، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
الموضوع: حق مشترك بین دائنین متضامنین,تحاصص دائنین متضامنین,تساوی حصص دائنین,وجود توافق یا نص خاص