المادة 269 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملاً من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
الموضوع: براءة ذمه المدين قبل دائن متضامن,عدم جواز اقدام دائن متضامن به ضرر دائنین دیگر