المادة 268

معرف المادة: 6932

رقم المادة : 159

المادة 268 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين عند مطالبة احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر، ولكنه يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

الموضوع: حق مطالبه الدائنين المتضامنين من المدين,عدم جواز احتجاج المدين بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر,اجازة احتجاج المدين بأوجه الدفع الخاصة بالدائن المطالب,اجازة احتجاج المدين بأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين