المادة 262

معرف المادة: 6926

رقم المادة : 159

المادة 262 – 1 – يجب في الالتزام التخييري تعيين مدة الخيار، فاذا اطلق الخيار او انقضت المدة المحددة ولم يختر من له الخيار، جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تعيين مدة للخيار او تعيين الشيء الذي يكون محلاً للالتزام. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة التي حددتها المحكمة، انتقل الخيار الى الدائن.

الموضوع: الالتزام التخييري,تعيين مدة الخيار,انتقال الخيار من المدين إلى الدائن,طلب تعيين مدة للخيار من المحكمة