المادة 261

معرف المادة: 6925

رقم المادة : 159

المادة 261 – يكون الالتزام تخييراً اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

الموضوع: الالتزام تخييراً,تعدد المحل,براءة ذمة المدين,خيار المدين