المادة 260

معرف المادة: 6924

رقم المادة : 159

المادة 260 – 1 – في الالتزام المؤجل لمصلحة المدين، يجوز للدائن ان يطالب بالوفاء قبل حلول الاجل، كما لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الاجل. 2 – واذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض، عاد الدين مؤجلاً كما كان.

الموضوع: الالتزام المؤجل لمصلحة المدين,حق الدائن في المطالبة بالوفاء قبل حلول الأجل,عدم جواز إجبار المدين للدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل,استحقاق الدين بعد الوفاء قبل حلول الأجل,عودة الدين مؤجلاً بعد استحقاق المقبوض