المادة 258 – يسقط حق المدين في الاجل:
1 – اذا حكم بإفلاسه.
2 – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
3 – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.
الموضوع: سقوط حق المدين في الاجل,حکم بإفلاس المدين,إضعاف التأمين الخاص,عدم تقديم التأمينات المتفق عليها