المادة 257

معرف المادة: 6921

رقم المادة : 159

المادة 257 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

الموضوع: تحديد ميعاد مناسب لحلول الاجل,مراعاة موارد المدين الحالية والمستقبلية,عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه