المادة 256 – 1 – يكون الالتزام لاجل، اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتباً على امر مستقبل محقق الوقوع.
2 – والامر يعتبر محقق الوقوع، متى كان وقوعه حتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
الموضوع: الالتزام لأجل,نفاذ الالتزام,انقضاء الالتزام,الامر المستقبل المحقق الوقوع