المادة 255

معرف المادة: 6919

رقم المادة : 159

المادة 255 – 1 – اذا تحقق الشرط، واقفاً كان او فاسخاً، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.

الموضوع: اثر الشرط على الالتزام,عدم الأثر الرجعي للشرط في حالة الاستحالة,تحديد وقت الالتزام وفقاً للشرط,إرادة المتعاقدين وتأثيرها على الالتزام