المادة 254

معرف المادة: 6918

رقم المادة : 159

المادة 254 – 1 – الالتزام المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً في الحال، ولكن يترتب على تحقق الشرط زوال الالتزام، ويكون الدائن حينئذ ملزماً برد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه الضمان. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.

الموضوع: الالتزام المعلق على شرط فاسخ,زوال الالتزام عند تحقق الشرط,الزام الدائن برد ما اخذه,استحالة الرد ووجوب الضمان,استمرار اعمال الادارة رغم تحقق الشرط