المادة 253

معرف المادة: 6917

رقم المادة : 159

المادة 253 – اذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً الا اذا تحقق الشرط، اما قبل ذلك فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

الموضوع: الالتزام معلق على شرط واقف,تحقق الشرط,عدم قابلية التنفيذ الجبري,عدم قابلية التنفيذ الاختياري,إجراءات الحفاظ على الحق