المادة 252

معرف المادة: 6916

رقم المادة : 159

المادة 252 – لا يكون الالتزام قائماً اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم (الشرط الارادي المحض). اما اذا علق الالتزام على شرط واقف يتوقف على ارادة الملتزم له، او كان الشرط الفاسخ يتوقف على ارادة احد الطرفين، فان الالتزام يكون صحيحاً.

الموضوع: عدم وجود الالتزام عند تعلقه بشرط واقف يعتمد على ارادة الملتزم,صحة الالتزام عند تعلقه بشرط واقف يعتمد على ارادة الملتزم له,صحة الالتزام عند تعلقه بشرط فاسخ يعتمد على اراده احد الطرفين