المادة 251

معرف المادة: 6915

رقم المادة : 159

المادة 251 – اذا كان الشرط الذي علق عليه الالتزام مستحيلاً او كان مخالفاً للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفاً، فان الالتزام يكون باطلاً، اما اذا كان الشرط فاسخاً، فهو نفسه الذي يكون باطلاً، ويظل الالتزام قائماً غير معلق على شرط. ومع ذلك لا يبطل الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

الموضوع: بطلان الالتزام بسبب شرط مستحيل,بطلان الالتزام بسبب شرط مخالف للآداب أو النظام العام,استمرار الالتزام رغم بطلان الشرط الفاسخ,عدم بطلان الالتزام إذا كان الشرط الفاسخ سبب الالتزام