المادة 250 – 1 – يصح ان يكون الالتزام موقوفاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، ويكون الالتزام معلقاً اذا كان وجوده او زواله مترتباً على هذا الشرط.
2 – والشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام وهو الشرط الواقف، او زواله وهو الشرط الفاسخ.
3 – واذا كان الامر الذي علق عليه الالتزام قد تحقق في الماضي دون ان يعلم الطرفان بذلك، كان الالتزام منجزاً لا معلقاً على شرط.
الموضوع: الالتزام المعلق على شرط غير محقق الوقوع,الشرط الواقف,الشرط الفاسخ,تحقق الشرط في الماضي