المادة 211
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974
الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون بعد مرور ستة أشهر,تولي الوزراء تنفيذ القانون