المادة 210

معرف المادة: 6912

رقم المادة : 159

المادة 210 يلغى قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم 32 لسنة 1964 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانون

الموضوع: إلغاء قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل,إلغاء قانون رسوم المسافرين بطريق الجو رقم 32 لسنة 1964 المعدل,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة,عدم تعارض الأنظمة والتعليمات مع أحكام هذا القانون