المادة 203

معرف المادة: 6905

رقم المادة : 159

المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: 1. حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات 2. قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة

الموضوع: مصادرة الطائرة في حالة ارتكاب الجرائم,حمل علامات جنسية غير صحيحة,نقل الأسلحة أو الذخائر بقصد التهريب