المادة 201
اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد
الموضوع: تطبيق العقوبة الاشد في حالة وجود جناية او جنحة,تحديد نوع الجريمة وفقاً لقانون العقوبات,تأثير القوانين الأخرى على العقوبات المقررة,تطبيق العقوبات بناءً على الفعل المنصوص عنه