المادة 190

معرف المادة: 6892

رقم المادة : 159

المادة 190 على سلطات الطيران المدني بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك

الموضوع: اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع ارتكاب الجرائم ضد امن وسلامة الطيران المدني,التعاون بين سلطات الطيران المدني والسلطات المختصة,تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بأمن الطيران المدني