المادة 188
يجوز للدولة ان تفرض على اية طائرة تعمل في اقليمها والفضاء الذي يعلوه حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك شهادة تثبت قدرة هذا المؤمن على الوفاء بالتزاماته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيس لاعماله
ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى السلطة المختصة في الدولة
الموضوع: يجوز للدولة فرض شهادة تأمين على الطائرات,شهادة تثبت قدرة المؤمن على الوفاء بالتزامات التأمين,إمكانية الاستعاضة عن الشهادات بإيداع صور معتمدة,السلطة المختصة في الدولة المسجلة للطائرة