المادة 187

معرف المادة: 6889

رقم المادة : 159

المادة 187 يجوز الاستعاضة عن التامين المشار اليه في المادة 185 من هذا القانون باحد الضمانات الاتية: ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او في مصرف مرخص منها له بذلك تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من قدرته على الوفاء بالتزاماته تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة وفي هذه الحالة يجب ان يكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية

الموضوع: يجوز الاستعاضة عن التأمين النقدي بإيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة,يجوز تقديم كفالة من مصرف مرخص له,يجوز تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة,يجب أن تكون الضمانات في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني