المادة 134
1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان
- يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي:
المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع
الموضوع: التزام الناقل الجوي بنقل البريد الجوي,ترتيب نقل البريد الجوي حسب الأولوية