المادة 134

معرف المادة: 6836

رقم المادة : 159

المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع

الموضوع: التزام الناقل الجوي بنقل البريد الجوي,ترتيب نقل البريد الجوي حسب الأولوية