المادة 119

معرف المادة: 6821

رقم المادة : 159

المادة 119 1- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة ولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك - يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران

الموضوع: منع دخول غير أعضاء طاقم الطائرة إلى غرفة القيادة,اشتراط وجود مقعد لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة,تحديد عدد الأشخاص في غرفة القيادة وفقاً لشهادة صلاحية الطائرة للطيران,سلطة قائد الطائرة في منع دخول الأشخاص في حالات الطوارئ