المادة 116

معرف المادة: 6818

رقم المادة : 159

المادة 116 على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية

الموضوع: عدم اجازه برای انجام پرواز تجاری بدون تعیین فرمانده,مسئولیت فرمانده در قبال ایمنی هواپیما و مسافران,لزوم اطاعت از دستورات فرمانده هواپیما,تضمین ایمنی و نظم در ناوبری هوایی