المادة 89

معرف المادة: 6791

رقم المادة : 159

المادة 89 1- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة السابقة هي كما يلي:- اولا- بالنسبة للرحلات الدولية: شهادة تسجيل الطائرة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ج- اجازات اعضاء طاقم للطائرة د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة ه- رخصة محطة لاسلكي الطائرة و- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريدا ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري ط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدني ثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات 2- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول

الموضوع: شهادات تسجيل الطائرة,شهادات صلاحية الطائرة للطيران,اجازات اعضاء طاقم للطائرة,سجل رحلات الطائرة,رخصة محطة لاسلكي الطائرة,ادلة التشغيل ووثائق الصيانة,قائمة بشحنة البضائع والبريد,كشف الحمولة وتوزيعها,تحديد الوثائق للسفر الداخلي,اعفاء الطائرات من الوثائق