المادة 77
1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:-
فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او
فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة
2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها
3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة
واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها
4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها
الموضوع: تحريم أو تقييد تحليق الطائرات فوق مناطق معينة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات المصلحة العامة,تحديد مناطق خطرة وإعلانها,إلزام قائد الطائرة بإخطار وحدة المراقبة الجوية عند التحليق فوق منطقة محرمة,إلزام الطائرة بالامتثال لتعليمات السلطات المختصة عند الإنذار