المادة 71

معرف المادة: 6773

رقم المادة : 159

المادة 71 لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)

الموضوع: وضع قواعد الجو,تنظيم الملاحة الجوية,حماية الأشخاص والممتلكات,إزالة أو الحد من ضوضاء وملوثات الهواء,سلامة سير العمليات الجوية