المادة 71
لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)
الموضوع: وضع قواعد الجو,تنظيم الملاحة الجوية,حماية الأشخاص والممتلكات,إزالة أو الحد من ضوضاء وملوثات الهواء,سلامة سير العمليات الجوية