المادة 61

معرف المادة: 6763

رقم المادة : 159

المادة 61 اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز

الموضوع: حجز تحفظي على الطائرة,تعيين حارس على الطائرة,استثمار الطائرة من قبل الحارس,منع الحجز من استثمار الطائرة