المادة 61
اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز
الموضوع: حجز تحفظي على الطائرة,تعيين حارس على الطائرة,استثمار الطائرة من قبل الحارس,منع الحجز من استثمار الطائرة