المادة 49
ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة
الموضوع: ايجار سعة الطائرة,ادارة الملاحة,تمكين المستاجر من الانتفاع,اجور او مكافآت