المادة 49

معرف المادة: 6751

رقم المادة : 159

المادة 49 ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة

الموضوع: ايجار سعة الطائرة,ادارة الملاحة,تمكين المستاجر من الانتفاع,اجور او مكافآت