المادة 7

معرف المادة: 6709

رقم المادة : 159

المادة 7 لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورين

الموضوع: ولاية جهة مختصة اخرى في تفتيش الطائرات,حق تفتيش الأشخاص على متن الطائرات,حق تفتيش الحمولة على متن الطائرات,إشراف سلطات الطيران المدني على التفتيش,عدم تدخل المندوبين في اختصاصات بعضهم