المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
الموضوع: الحصانة ضد توقيع الحجز,عدم جواز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي,حماية الذهب وحقوق السحب الخاصة والنقد والاعتمادات والودائع,عدم جواز الحجز على الاوراق المالية وايرادات البنك المركزي