المادة 72

معرف المادة: 6582

رقم المادة : 154

المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)

الموضوع: الحصانة ضد توقيع الحجز,عدم جواز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي,حماية الذهب وحقوق السحب الخاصة والنقد والاعتمادات والودائع,عدم جواز الحجز على الاوراق المالية وايرادات البنك المركزي